اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
محاضرة بكلية البنات
3610 مشاهدة
حث المرأة على حفظ عورتها


فنقول أولا: إن الله سبحانه وتعالى فرق بين النساء والرجال في المخاطبة، وإن كان قد اشتركن في بعض الأشياء، فقال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ .
هكذا أمرهم بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأخبر بأنه أزكى لهم، ثم قال بعد ذلك: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فهذا الأمر اشترك فيه الرجال والنساء؛ غض البصر وحفظ الفرج.
وقد فسر حفظ الفرج بالتستر؛ أي أن العورة وما حولها يجب على المسلم أن يستر عورته؛ وذلك لأنه يلحق بكشفها عار واستياء وخجل وتفسخ وذلك ينافي المروءة؛ فواجب عليهم أن يستروا العورات.
ذكر العلماء أن ستر العورة واجب في الصلاة، ولكن عورة الرجل من السرة إلى الركبة يجب عليه سترها في الصلاة، وأما المرأة الحرة فإنها جميعها في الصلاة عورة لا يبدو منها إلا الوجه؛ تستر رأسها وعنقها وشعرها وكفيها وقدميها وجميع بدنها.
إذا كانت في الصلاة حتى ولو كانت خالية، ولو كانت في قعر بيتها. ورد في حديث عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله: أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم. إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها .
أخبر بأنها لا بد أن تستر ظهور القدمين وأصابع القدمين، وكذلك الكفين تسترهما في الصلاة ولو كانت خالية ليس عندها أحد، ولو كانت في بيت مظلم؛ محافظَة على اعتيادها للتستر، وعدم إبداء شيء من زينتها أو من جسدها.
وإذا كانت في المسجد مثلا كالمسجد الحرام وأمامها رجال، أو تخاف أن يراها أحد، فإنها لا بد وأن تستر الوجه أيضا، ولا يبدو منها شيء؛ حتى لا يرى الرجال منها شيئا.
فإنه كما روي عن فاطمة أنها قالت: خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال؛ أي محافظة على سترها وصيانة لها.
ورد الإذن للنساء أن يصلين في المساجد، فقال صلى الله عليه سلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن أرخص في أنها تصلي في المسجد؛ لتتعلم كيفية الصلاة؛ ولتحظى بالاقتداء وسماع القرآن ونحو ذلك، ولكن أخبر بأن صلاتها في بيتها أفضل.
ورد في بعض الأحاديث: صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، وصلاتها في رحبة بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة البيت ؛ يعني في ملحقات البيت وفي التوسعات التي في البيت.
فكانت تلك المرأة تتحرى أظلم منزل ومكان في بيتها فتصلي فيه حرصا على التستر، ولما أرخص للمرأة أو للنساء أن يصلين في المساجد قال: وليخرجن تفلات ؛ أي إذا خرجت إلى المسجد خرجت في ثياب بذلة فلا تخرج في ثياب حشمة، ولا في ثياب جمال، ولا تتجمل أمام الرجال إذا خرجت، ولا تتعطر.
ولا تبدي شيئا من حليها أو من زينتها التي تتزين بها؛ بل تخرج تفلة؛ أي شعثة في ثياب بالية حتى لا تلفت الأنظار، وكذلك لا تكون مشهورة بجمال أو نحوه مما يفتتن به الرجال؛ كل ذلك محافظة على صيانتها وصيانة لكرامتها.